الشيخ الجواهري

239

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وتسئل حينئذٍ عن قدر الأقراء ، فإن عيّنت قدراً صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج ، وبلا يمين إن صدّقها . وإن قالت : لا أعلم متى انقضت العدّة سئلت عن عادة طهرها وحيضها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليها ، وإن ذكرت أنّها مختلفة اخذ بأقلّ عادتها ورجع الزوج فيما زاد ؛ لأنّه المتيقّن الذي لا تدّعي زيادة عليه . وإن قالت نسيت عادتي ففي البناء على أقلّ ما يمكن انقضاء العدّة به ؛ لأصالة البراءة من الزائد أو على ثلاثةأشهر بناءً على الغالب وجهان [ 1 ] . وإن بانت حاملًا وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلىحين الوضع [ 2 ] . وإن أتت به لمدّة لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، بل تكون بالأقراء . فإن نسبته إلى غير الزوج وادّعت أنّه وطأها بعد الأقراء استعيد الفاضل وإن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما ولا شئ لها عن مدّة الحمل بناءً على ما سمعت ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته . وإن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، ولا نفقة لها عن مدّة الحمل ، واللَّه العالم . ( وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ ) تبين به ، كما إذا كان بردّته عن فطرة أو قبل‌الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 520 ، ب 8 من النفقات ، ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 521 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 520 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 521 ، ح 8 . ( 5 ) قرب الإسناد : 254 ، ح 1002 . الوسائل 21 : 522 ، ب 8 من النفقات ، ح 11 .